Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال ( درس ) فصل ( ندب لإمام ) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الإحرام ( خشي ) بتماديه ( تلف مال ) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم والفذ ( أو ) خشي تلف أو شدة أذى ( نفس أو منع الإمامة لعجز ) عن ركن لا سنة ( أو ) منع ( الصلاة برعاف ) اعترض بأنه إن أوجب القطع بطلت عليه وعليهم وإن اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل الإمامة فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل أي ويأتي بهما في قوله ( أو ) منع الصلاة بسبب ( سبق حدث ) أي خروجه منه غلبة فيها ( أو ) بسبب ( ذكره ) أي الحدث بعد دخوله فيها وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق منهما
Bogga 350