250

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( وركع ) أي أحرم ندبا ( من خشي ) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف ( فوات ركعة ) إن لم يحرم ( دون الصف ) معمول ركع ( إن ظن إدراكه ) أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه ( قبل الرفع ) أي رفع الإمام رأسه من الركوع فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه فإن فعل أساء وإجزأته ركعته إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة ففي مفهوم الشرط تفصيل ( يدب ) بكسر الدال أي يمشي ولو خببا ( كالصفين ) الكاف استقصائية لا تدخل شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج منه أو دخل فيه ( لآخر فرجة ) إن تعددت سواء كانت أمامه أو يمينه أو شماله ( قائما ) في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد إحرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه خلاف المعتمد

( أو راكعا ) في أولاه حيث لم يخب ظنه فأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن

Bogga 347