ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال ( كفضل الجماعة ) في الصلاة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الأثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له
( واختار ) اللخمي من عند نفسه ( في ) هذا الفرع ( الأخير ) وهو قوله كفضل الجماعة ( خلاف ) قول ( الأكثر ) وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ورجح
Bogga 339