239

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( و ) جاز ( خروج متجالة ) لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض أولى

( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها

( و ) جاز ( اقتداء ذوي سفن ) متقاربة ولو سائرة ( بإمام ) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده

ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة

Bogga 336