233

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( و ) هل تبطل صلاة مقتد ( بغير مميز بين ضاد وظاء ) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد ( خلاف ) وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز ( وأعاد بوقت ) اختياري ( في ) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر ( كحروري ) وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب ( وكره أقطع وأشل ) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا

( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الأعرابي ( أقرأ ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة

( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة ( لصحيح ) وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم

( و ) كره ( إمامة من يكره ) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق

ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال ( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا

Bogga 330