Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( الجماعة ) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة سنة ) مؤكدة وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ومنه ما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت وأما الجمعة فهي فيها فرض
وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها ( ولا تتفاضل ) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الإعادة وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ( وإنما يحصل فضلها ) الوارد به الخبر وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( بركعة ) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الإمام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر
Bogga 320