227

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( و ) إن اتسع الوقت ( لسبع زاد الفجر ) على ما تقدم ( وهي ) أي صلاة الفجر ( رغيبة ) رتبتها دون السنة وفوق النافلة ( تفتقر لنية تخصها ) أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة فإن كان في أول النهار سميت ضحى وعند دخول المسجد سميت تحية وفي رمضان سميت تراويح وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا الفجر ( ولا تجزىء ) صلاة الفجر ( إن تبين تقدم إحرامها للفجر ) أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل ( ولو بتحر ) أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شيء أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزىء في أربع منها ( وندب الاقتصار ) فيها ( على الفاتحة و ) ندب ( إيقاعها بمسجد ونابت ) لمن دخله بعد طلوع الفجر ( عن التحية ) ويحصل له ثواب التحية إن نواها بناء على طلبها في هذا الوقت ( وإن فعلها ) أي صلاها ( ببيته ) ثم أتى المسجد ( لم يركع ) فجرا ولا تحية بل يجلس وقال ابن القاسم يركع التحية ( ولا يقضى غير فرض ) أي يحرم كما قال بعض ( إلا هي ف ) تقضى من حل النافلة ( للزوال ) ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد ( وإن أقيمت الصبح ) على من لم يصلها ( وهو بمسجد ) أو رحبته ( تركها ) وجوبا ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حل النافلة ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته

( و ) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه ( خارجه ) أي المسجد وخارج رحبته ( ركعها إن لم يخف فوات ركعة ) من الصبح مع الإمام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبله ( وهل الأفضل ) في النفل ( كثرة السجود ) أي الركعات لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة ( أو طول القيام ) بالقراءة لخبر أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات ( قولان ) محلهما مع اتحاد زمانيهما ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام

فصل في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها

Bogga 319