ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال ( وإن قام إمام لخامسة ) في رباعية ولو قال لزائدة لكان أشمل واستمر فمأمومه على خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله ( فمتيقن انتفاء موجبها ) أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة ( يجلس ) وجوبا وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه
Bogga 304