Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( و ) وجب ( مع ذكر ) ولو في الأثناء ( ترتيب حاضرتين ) مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا ( شرطا ) يلزم من عدمه العدم ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت ( و ) وجب مع ذكر ترتيب ( الفوائت ) كثيرة ويسيرة ( في أنفسها ) غير شرط فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس ( و ) وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب ( يسيرها ) أي الفوائت ( مع حاضرة ) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة ( وإن خرج وقتها وهل ) أكثر اليسير ( أربع أو خمس ) أصلا أو بقاء في ذلك ( خلاف ) فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب ( فإن خالف ) وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل ( ولو عمدا أعاد ) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر ( بوقت الضرورة ) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر ( وفي ) ندب ( إعادة مأمومه ) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح ( خلاف وإن ذكر ) المصلي فذا أو إماما أو مأموما ( اليسير في صلاة ولو ) كان المذكور فيها ( جمعة ) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه ( قطع فذ ) وجوبا ( وشفع ) ندبا وقيل وجوبا ( إن ركع ) ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل
( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب ( ولو ) كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة ) ويعيدها جمعة إن أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها أو لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية النافلة
Bogga 267