( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس ) وأما للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي من الجلوس ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع والسجود المومىء لهما ( فيه ) أي في الإيماء لهما ( الوسع ) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزىء ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله
Bogga 259