172

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( و ) الخامسة عشر ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه

( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه

ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام

Bogga 247