ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله ( لا ) لراكب ( سفينة ) فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار له بقوله وإذا امتنع استقبال صوب السفر ( ف ) يجب استقبال القبلة و ( يدور معها ) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها ( إن أمكن ) دورانه وإلا صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل
Bogga 226