132

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( وجازت ) الصلاة ( بمربض ) أي بمحل ربوض أي بروك ( بقر أو غنم ك ) جوازها ب ( مقبرة ) مثلث الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أو لا ( ولو لمشرك ) خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ( ومزبلة ) بفتح الميم فيه وفي تالييه وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل ( ومحجة ) جادة الطريق أي وسطها ( ومجزرة ) بكسر الزاي موضع الجزر أي المحل المعد لذلك ( إن أمنت ) هذه الأربعة التي بعد الكاف ( من النجس ) كموضع منها منقطع عن النجاسة ( وإلا ) تؤمن ( فلا إعادة ) واجبة بل يعيد في الوقت ( على الأحسن ) وهذا ( إن لم تتحقق ) النجاسة بأن شك فيها فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا

( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفاره عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا

Bogga 189