Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا إنما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر وأما كلام ابن كنانة فإنما هو فيمن عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه فما وقع للأجهوري ومن تبعه سهو ( من قبل من تحمل عادة ) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض ( وإن ) كان الخارج ( دفعة ) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه ( وأكثره لمبتدأة ) غير حامل تمادى بها ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع ( كأقل الطهر ) فإنه نصف شهر لمبتدأه وغيرها ولا حد لأكثره ( و ) أكثره ( لمعتادة ) غير حامل أيضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة ( ثلاثة ) من الأيام ( استظهارا على أكثر عادتها ) أياما لا وقوعا فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما أشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ( ما لم تجاوزه ) أي نصف الشهر ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ومن اعتادته فلا استظهار عليها ( ثم هي ) بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر ( طاهر ) حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة
Bogga 169