Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها يتيمم إن كثر ) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها يجمعهما ) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية ( وإن نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها ( لدواء ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان ( بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح ) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها ( وإن صح ) أي برىء الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه ) وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا أو غير متوض والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك
فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة
وما يتعلق بذلك ( الحيض دم كصفرة ) شيء كالصديد تعلوه صفرة ( أو كدرة ) بضم الكاف شيء كدر وليس على ألوان الدماء وكان الأولى أن يقول أو صفرة أو كدرة بالعطف ( خرج بنفسه ) لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي أن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل وتوقف في تركها الصلاة والصوم
Bogga 167