وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع على أنه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل ( وإن بغسل ) فمن برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على العصابة أو العمامة ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر ( أو بلا طهر و ) إن ( انتشرت ) وجاوزت المحل للضرورة
Bogga 164