111

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

( ومنع ) أي كره على المعتمد ( مع عدم ماء تقبيل متوض ) من ذكر أو أنثى وكذا غيره من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه ( وجماع مغتسل ) كذلك ولو عادم ماء لأنه ينتقل من تيمم الأصغر للأكبر ( إلا لطول ) ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع ( وإن نسي ) من فرضه التيمم ( إحدى ) الصلوات ( الخمس ) ولم يعلم عينها ( تيمم خمسا ) لكل صلاة تيمم لأن من جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وتسقط صلاة ) أي أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا

( درس )

فصل في مسح الجرح أو الجبيرة

Bogga 162