Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Kabir
Ahmad al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأجيب بأجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله ( وأول ) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت ( بالمشكوك ) في إصابتها أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا ( وبالمحقق ) الإصابة بالنجس ( واقتصر ) الإمام ( على ) إعادة ( الوقت ) مراعاة ( للقائل ) من الأئمة ( بطهارة الأرض بالجفاف ) كمحمد بن الحنفية والحسن البصري وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده
وهو كذلك
واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري
Bogga 161
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,202