241

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

الاستقلال، فلا خلافَ في عمومه عند القائلين [بالعموم] (١) (٢).
وهاهنا تنبيه، وهو: أن وحدةَ اللفظِ العامِّ بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرةٌ فيها لا في غيرها، فلو (٣) ادُّعي أن المراد بالعموم هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح، ولفظ الحديث [هاهنا] (٤) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلِّ الميتة ليس عامًا بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدِ منها منفردٌ عن الآخر، نعم كلّ واحد منهما عامُّ فيما يتناوله.
وقال بعضُ المتأخرين: إنه ليس هاهنا لفظٌ مفرد (٥) [هو] (٦) أعمُّ من ماء البحر، بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتةِ هو الأعمّ (٧) من السؤال، فالجواب أعمّ من السؤال.
وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومُ الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكامَ المستفادةَ من الجوابِ [المتعددِ لفظُه أكثرُ من الأحكام المستفادة من الجواب] (٨) المختصّ بما وقعَ عنه السؤالُ،

(١) سقط من "ت".
(٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٣٥)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٥٧)، و"شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ١٤٩)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٦٩).
(٣) "ت": "وإذا".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) " ت ": "منفرد".
(٦) سقط من "ت".
(٧) "ت": "فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم".
(٨) سقط من "ت".

1 / 140