227

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

للتخصيص، وقد لا يكون، فإن كان الأولُ اقتضى ذلك التخصيصَ؛ لأن السياقَ مبيِّنٌ للمجمَلات، مرجِّح لبعض المحتمَلات، مؤكِّد للواضحات، وإن كان الثاني: فهي المسألة الخلافية.
فقد يجيء بعض الضَّعَفَة، فيرى السؤالَ والجوابَ حيثُ يقتضي السياقُ [التخصيصَ] (١)، فيحمله على المسألة الخلافية، ويرجحُ (٢) ما رجَّحه الجمهور من القول بالعموم، وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل، فليتنبَّهْ له (٣).
وقد أشار بعضُ فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد ابن المسيِّب: أنه إنما يتوضأ به إذا أُلجِئ إليه، من هذا الحديث؛ لأنه ورد جوابًا عن قوله: "إنْ (٤) توضَأْنا به عَطشْنا"، وأجابَ: بأن حمله على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك] (٥) عند الأكثرين القول بالعموم (٦)، وقال: إنَّما يلزمُ ذلك الشافعيَّ الذي يختار تخصيصَ العامِّ بسببه.
الثامنة عشرة: في قاعدة يُبتنىَ عليها ما لا يُحصى من المباحث

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "ويرجحه".
(٣) انظر: " البحر المحيط " للزركشي (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٤) "ت": "فإن".
(٥) سقط من "ت".
(٦) في الأصل و"ب": "في العموم"، والمثبت من "ت".

1 / 126