212

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

سؤالُهم (١) فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله (٢)، فاستأنفَ بيانَ الحكم بجواز الطَّهارة به (٣).
قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: "هو الطهور" أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به (٤) لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] (٥).
الثانية عشرة: استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.
ووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] (٦) بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.
وحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي ﵀ عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة ﵀، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ

(١) في الأصل: "سألهم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "قالوه".
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٨٩).
(٤) "ت": "النجاسة" بدل "الأنجاس به".
(٥) زيادة من "ت"، وفيها بعد ذلك: "وفيه وجه آخر".
(٦) زيادة من "ت".

1 / 111