193

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

الثالثة: في قاعدة التقرير والسكوت: ذُكِرَ في فن الأصول من ذلك: أن الرسول ﵇ إذا سُئِل عن واقعة فسكت عن جوابها، فيدل ذلك على أنه لا حكمَ لله تعالى فيها، فأما إن فُعِلَ فعلٌ عنده أو في عصره، وعَلِمَ به قادرًا على الإنكار، فلم ينكره؛ فإن كان مُعتقَدًا لكافر (١)؛ كالمُصلي إلى الكنيسة، فلا أثرَ للسكوت إجماعًا، وإلا دلَّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلي النسخ إن سبق؛ لأنَّ في تقريره مع تحريمه ارتكابَ محرم، - وأيضًا - فيه تأخرُ البيان عن وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ، وقد تصدَّى النظر وراءَ ذلك في صور:
أحدها (٢): أن يخير ﷺ عن وقوع فعلٍ في الزمن الماضي [على وجه من الوجوه] (٣)، ويُحتاجُ إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو من لوازم ذلك الفعل؟
فإذا سكت ﷺ عن بيان كونه لازمًا، دلَّ على أنه ليس من لوازم [ذلك] (٤) الفعل، وله أمثلة:
المثال الأول: أن يخبر ﷺ بإتلافٍ يحتاج إلى معرفة تعلُّق

(١) "ت": "معتقد الكفر".
(٢) "ت": "إحداها".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) سقط من "ت".

1 / 92