187

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

غيرُ هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض] (١) الرواة (٢).
ثم إن لك أن تأخذَ من الحديث مطلقَ الركوب، من حيث هو ركوب، من غير تعرُّضٍ إلى الأحوال العارضة التي تحرِّم، أو توجب كراهية (٣)، أو غير ذلك، كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة، كما تقول: الصيدُ جائز، وقد يعرض ما يُوجِب تحريمَه، والنكاحُ مستحب، وقد يعرِضُ ما يقتضي وجوبَه [حيثُ تعيَّن طريقًا لدفع العنت لعدم القدرة على التسري] (٤)، ولك أن تفصِّل.
ورأيت لبعض المتأخرين (٥) من شارحي "التفريع" لأبي القاسم ابن الجلًاب المالكي (٦) [حاكيًا عن بعض شيوخ المذهب] (٧) قال:

(١) سقط من "ت".
(٢) وقد ذكره المؤلف ﵀ في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (١/ ١١٣)، وفصَّل فيه الكلام.
(٣) "ت": "كراهته".
(٤) سقط من "ت".
(٥) لعله يعني: الإمام الفقيه عليّ بن أحمد الغساني المتوفى سنة (٦٠٩ هـ)، حيث شرح "التفريع" لابن الجلاب وسماه: "الترصيع في شرح مسائل التفريع".
انظر: "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون المالكي (ص: ٢١١).
(٦) وقد طبع كتاب "التفريع" في مجلدين سنة (١٩٨٧ م)، ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت.
(٧) سقط من "ت".

1 / 86