145

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Baare

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

والثالث: قوله: "لا يكونُ المرءُ مؤمنًا حتَّى يرضَى لأخيهِ ما يرضَى لنفسِهِ" (١).
والرابع: قوله: "الحلالُ بيِّنٌ والحرَامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَ ذلك أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ. . " الحديث (٢).
وقال الخطابي: اعلموا - رحمكم الله - أنَّ كتابَ "السنن" لأبي داودَ كتابٌ مرتَّبٌ (٣) لم يُصَنَّفْ في حكمِ (٤) الدين كتابٌ مثلُهُ، وقد رُزِقَ القَبولَ من كافة النَّاس (٥)، فصار حَكَمًا بين فِرَق العلماء وطبقات

= إنه لا يصح إلَّا عن عليّ بن حسين مرسلًا: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والدارقطني، وقد خلط الضعف في إسناده عن الزُّهريّ تخليطًا فاحشًا، والصحيح فيه المرسل. وقد روي عن النَّبيُّ ﷺ من وجوه أخر، وكلها ضعيفة، انتهى مختصرًا من "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١١٣).
والحاصل: أن الحديثٌ صحيحٌ مرسلًا، ضعيف متصلًا، وبالله التوفيق.
(١) روى البُخاريّ (١٣)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (٤٥)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من حديث أنس ﵁، عن النَّبيُّ ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
(٢) رواه البُخاريّ (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النَّعمان بن بشير ﵁.
(٣) في المطبوع من "معالم السنن": "شريف".
(٤) في "معالم السنن": "علم".
(٥) في "معالم السنن": "النَّاس كافة"، وهو الصواب.

1 / 44