فيه العرض وفيه المناولة، الشيخ يعطي الطالب الكتاب هذه مناولة، العرض أن يقرأ على الشيخ، الطالب يقرأ على الشيخ، يعرض عليه ما عنده.
طالب: الشيخ يعطي للطالب كتابه ليصوب أيضا بعد القراءة يصوب كتاب الشيخ؟
لكن هناك نوع اسمه عرض المناولة، يعني الطالب يأتي بالكتاب ويعرضه على الشيخ ويقول -يناوله الشيخ- فيقول: هذا من مرويك فيقول: نعم، فيرده عليه، هذا عرض المناولة، على كل حال ستأتي -إن شاء الله- في طرق التحمل.
يقول: "وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار وقال: أخطأ ابن حزم فيه من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار" ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان أطال في تصحيح الحديث وذكر شواهده، وقال في ذلك أن (قال) مثل (عن) يشترط فيها براءة الراوي من وسمة التدليس، وقال أن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، مع أنه لو قال: من أبعد خلق الله عن التدليس لكان أولى، أبعد خلق الله عن التدليس مبالغة، مع أنه قيل في ترجمته من الخلاصة في ترجمة الذهلي قالوا: روى له البخاري ويدلسه، ويأتي في مبحث التدليس -إن شاء الله تعالى-.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم.
Bogga 17