Sharh Hudud
شرح حدود ابن عرفة
Daabacaha
المكتبة العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٣٥٠هـ
Noocyada
•Maliki jurisprudence
[بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ كَالْمُتَّحِدِ فِي الْعَيْبِ]
ِ قَالَ ﵀ الْمَعِيبُ وَجْهُهُ أَوْ أَحَدُ مُزْدَوِجَيْهِ كَمُتَّحِدٍ وَالْأَخَصُّ الْمَرَدُّ الْمَعِيبُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ يَوْمَ وَجَبَ هَذَا ظَاهِرٌ وَانْظُرْ مَا فِي وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَيْبُ]
ُ قَالَ ﵀ سَمَاعُ عِيسَى أَهْلُ الْبَصَرِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْبَاجِيِّ أَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَتَسْتَوِي النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عَدْلَيْنِ وَإِنْ اخْتَصَّ مَعْرِفَتُهُ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَزَادَ الشَّيْخُ إذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الْعَدَالَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنْ جَرْحِهِ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فَامْرَأَتَانِ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ صِفَةِ يَمِينِ الْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ]
ِ قَالَ ﵀ قَالَ أَبُو عُمَرَ يَحْلِفُ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ أَوْ مَا بِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ وَصَوَّبَ الشَّيْخُ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ مُقْتَضَى الْأُصُولِ اُنْظُرْهُ هُنَا وَانْظُرْ فَصْلَ الدَّعْوَى.
[بَابُ الْفَوَاتِ فِي الْمَبِيعِ]
ِ قَالَ تَغَيُّرُ الْمَبِيعِ بِمُعْتَبَرٍ فِيهِ فَتَأَمَّلْ هَلْ يُقَالُ هَذَا سَبَبُ الْفَوَاتِ لَا أَنَّهُ فَوَاتٌ وَالسَّبَبُ غَيْرُ مُسَبِّبِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]
(ب ي ع): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ فِي نَقْلِهِ عَنْ الْمَازِرِيِّ وَعِيَاضٍ وَغَيْرِهِمَا " الْفَاسِدُ مِنْ
1 / 276