99

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وأخر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار.

والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.

والقسم الرابع وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرى، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5.

والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشركة6 واحدا كان أو متعددا [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشركة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريبا-.

والقسم الثاني وهو من لا يرث إلا بالعصوبة: الأحد عشر الباقون من

Bogga 167