Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
76

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وظاهر عبارة المصنف أن ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضا سابعا، زائدا على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] .

قال الفوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضا آخر. انتهى.

قلت كونه في الحقيقة إما ربعا وإما سدسا خاص بصورتي الغراوين، وبعض صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.

وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] .

Bogga 144