69

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والربع وهو ثاني الفروض فرض اثنين1 وهما: الزوج عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.

والزوجة عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} 3. وقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} 4.

والثمن وهو ثالث الفروض، فرض واحدة فقط فرض الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعا5. لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} 6.

Bogga 137