Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
69

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والربع وهو ثاني الفروض فرض اثنين1 وهما: الزوج عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.

والزوجة عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} 3. وقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} 4.

والثمن وهو ثالث الفروض، فرض واحدة فقط فرض الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعا5. لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} 6.

Bogga 137