Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
67

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

فالنصف وهو الأول فرض خمسة1: الزوج2 عند عدم فرعها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارث لها من ولد، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، مفردا كان، أو متعددا ، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} 5 وولد الابن يسمى ولدا، أو هو كالولد في الإرث، والتعصيب، والحجب إجماعا6.

وخرج بالوارث: الفرع الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابن رقيق، أو قاتل، وإما لكونه من أولاد البنات.

Bogga 135