Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
56

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.

وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.

ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها . فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين.

Bogga 124