Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.
وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.
ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها . فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين.
Bogga 124