491

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

للابن ثلاثة في [الأربعين] [١]، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهمًا في [الأربعين] [٢]، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] .
وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [٤] [يحصل ما يخص ذلك] [٥] الوارث من التركة [٦]، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .

[١] في (ج): أربعين.
[٢] في (ج): أربعين.
[٣] وصورتها:
...
...
٤
...
التركة ٤٠ دينارًا
زوج
...
١
٤
...
١
...
١×٤٠= ٤٠÷٤=١٠
ابن
...
ب
...
٣
...
٣×٤٠=١٢٠÷٤=٣٠
وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج ١× التركة ٤٠= ٤٠÷٤=١٠ وهكذا في الابن.
[٤] ساقط من (ب)، (ج) .
[٥] في (ب)، (ج)، (هـ): يحصل حصة ذلك.
[٦] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، وفتح القريب المجيب ١/١٤٨.
[٧] وصورتها: =

2 / 507