Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
ورابعها1: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3.
وهذا الشرط يختص بالقضاء، فلا يقبل القاضي الشهادة بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا فلا يكفي في الشهادة كونه أي المشهود له ابن عم مثلا، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جد اجتمعا فيه فلو مات قرشي مثلا فكل قرشي موجود عند موته ابن عمه فلا يرثه منهم إلا من علم قربه منه أي علم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يعلم الأقرب دون غيره، بل يعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون
Bogga 113