306

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
بنت ابن
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×١٣
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×

1 / 322