255

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

إلا في خمس صُور [١]؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [٢] .
إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.
الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [٣] .
الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملًا، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [٤]، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [٥] .
[١] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، ومنهاج الطالبين١٠٧، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ ٥٢.
[٢] في (د): مخالفه.
[٣] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص ٢٦٣.
[٤] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص١٤٣، وصورتها هنا:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٣
...
٢
جد
...
ب
...
١
[٥] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢

1 / 269