236

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور.

ولا يرث منهن من أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2.

وضابطهن3: كل من أدلت بذكر بين أنيين.

و [يسوى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة.

فلو تزوج ابن ابن هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتبارا بالأبدان.

ومقابل الصحيح وجه أن السدس بينهما أثلاثا، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتبارا بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم.

ورد بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأما الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6.

Bogga 305