Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
217

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات [الابن] 1، والوسطى منه يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهن في الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، والثاني [انقطع] 4 من الخامسة.

فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذكر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسوية؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهن أبعد. وتصح هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و [عليا] 5 الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا

Bogga 286