Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
206

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] 1.

وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكلائي، وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني، ولم يعزها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.

وقد اختلف مشايخنا، وغيرهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.

فأجاب شيخنا ابن المجدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يعطى لذي الفرض فرضه، وتعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،

Bogga 275