الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
...
فصلٌ١ في حجبِ الحِرمان٢ بالشَّخْص
وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] ٣، ونحوها.
وحجبٌ بشخص.
فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى٤.
والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:
الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعًا٥؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة٦.
١ هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار ٩/١٢، والوسيط خ ١٩١، وشرح السنة ٨/٣٣٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٥، وروضة الطالبين ٦/٢٦، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٥، وتدريب البلقيني خ ٩٣، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، ومختصر ابن المجدي خ٩.
٢ وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة.
٣ في (ب)، (ج)، (د): والرق والقتل.
٤ ص ٢٢٠.
٥ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٧، والنجم الوهاج خ٣/١٢١.
٦ راجع: الوسيط خ ١٩١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٠، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١١، والحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والكفاية في الفرائض خ ٣، ومنهاج الطالبين ١٠٧، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٦.