Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
183

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.

...

فصل1

في بيان عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتل، أو رق، أو دور ، أو ردة، أو اختلاف دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه.

وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابد من انتفاء جميع الأسباب.

ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضا، وهو حسن.

ولما كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوز بعضهم في عدها موانع3 يعني في عد أكثرها؛ لأنا لا نعلم أحدا عد عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعا.

Bogga 252