Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
179

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.

وكذا اليهودي إذا تنصر، والنصراني إذا تهود، ونحوهما.

فإن من انتقل إلى دين لا يقر عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإن من مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتد لا يرث، ولا يورث.

والقسم الثالث وهو من يورث، ولا يرث أربعة فقط:

الجنين في غرته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلا؛ لعدم تحقق حياته.

Bogga 248