177

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [١]، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [٢] .
المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٦
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
٣
أخ لأم هو ابن عم
...
ب
...
٣
[٢] ص١٩٠.
[٣] وصورتها:
...
...
...
٦×٣
...
١٨
...
١٨
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
﴾ ب
...
٣
...
٩
٢
...
١١
أخ لأم هو ابن عم
...
١
ــ
٦
...
٢
...
٣
٢
...
٥
ابن عم
...
...
١
...
٢
...
٢

1 / 191