Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
17

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والعبد. فلو كانت ناشزا، أو كان الزوج مفلسا فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى.

وكثيرا ما يعبر العلماء عن مؤن التجهيز كلها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يسمى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحج عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3.

Bogga 85