147

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

ويجوز [كسر الراء] [١] .
وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر:
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قربًا فلا توجب إبعاده [٢] .

[١] في (ج): كسرها.
[٢] هذا على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، وصورتها:
...
...
٦×٣
...
١٨
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
...
٩
أم
...
١
ــ
٦
...
١
...
٣
أخ لأم
...
١
ــ
٣
...
٢
...
٢
...
٦
أخ لأم
...
٢
أخ شقيق
...
٢
وصورتها على قول الحنفية والحنابلة بسقوط الإخوة الأشقاء:
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أخ لأم
...
١
ــ
٣
...
١
...
٢
أخ لأم
...
١
أخ شقيق
...
ب
...
٠

1 / 161