143

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

والأصلُ فيه ما رواه البخاري [١]، وغيرُه [٢] من قول ابن مسعود- ﵁ في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [٣] .
وفي رواية للبخاري [٤] قال عبد الله [٥]: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، أو قال: قال النبي ﷺ: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".

[١] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٧٣٦) ٨/٣١٥.
[٢] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٠) ٣/١٢٠، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (٢٠٩٤) ٦/٢٧٥، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (٢٨٩٠) ٢/٤٤٧، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢١) ٢/٩٠٩، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٥٢) ٢/٣٩، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة ٦/٢٢٩، وأحمد في المسند ١/٣٨٩.
[٣] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
١
ــ
٢
...
٣
بنت ابن
...
١
ــ
٦
...
١
أخت
...
ب
...
٢
[٤] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (٦٧٤٢) ٨/٣١٧.
٥ أي ابن مسعود.
[٥] كشرح السراجية للجرجاني ٦٩.

1 / 157