تسليط فإنه يقدم حق المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1.
فلوا اجتمع رهن، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني.
وكالشيء المبيع إذا مات المشتري مفلسا وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيع فله الفسخ2، وأخذ المبيع، [ويقدم] 3. به
Bogga 81