129

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [١] .
وبُفرض ثلث الباقي أيضًا للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ [٢]؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- ﵃[٣]، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن [٤]

[١] في فصل الجد والإخوة ص ٣٢٤.
[٢] وصورتهما
...
...
٦
...
...
...
...
٤
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
...
...
زوجة
...
١
ــ
٤
...
١
أم
...
١
ــ ب
٣
...
١
...
...
أم
...
١
ــ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢
...
...
أب
...
ب
...
٢
[٣] راجع الحاوي الكبير ١٠/٢٦٥، والمهذب ٢/٣٣، وشرح السنة ٨/٣٤٧، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٦٩.
[٤] سميتا بالغراوين لاشتهارهما حتى صارتا كالكوكب الأغر، وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر- ﵁ فيهما. (راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٦٥، الكفاية في الفرائض خ ٦٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨، وروضة الطالبين ٦/٩٠، والمجموع في علم الفرائض خ١٢، وشرح الجعبرية خ ٦٧) .

1 / 143