105

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وإنما يرث بيت المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1.

ثم إذا لم يكن بيت المال منتظما؛ بأن لم يكن الإمام عادلا، أو كان عادلا ولكنه غير مستجمع للشروط يرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقا على ذوي الفروض النسبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحا- إن شاء الله تعالى-3.

وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.

Bogga 173