101

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
...
فصلٌ١في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة٢
والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر٣: اثنان من أعلى

١ هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض ١/٦٠، والحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والمهذب ٢/٣٣، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي ٥/٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٩، وروضة اطالبين ٦/٩، ومنهاخ الطالبين ١٠٦، ومغني المحتاج ٣/٥، وفتح القريب المجيب ١/١٦.
٢ المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق.
٣ ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين ٦/٤، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/٨٢، وابن قدامة في المغني ٩/٦٣.
وللعلماء في حصر الورثة طريقتان:
طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء.
وفي حصر كل صنف طريقتان:
طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص٩٩، والنووي في روضة الطالبين ٦/٤، والكلائي في مجموعه خ٢، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ٤٤.
وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير ١٠/ ٢٢١، والشيرازي في المهذب٢/٣٠،=

1 / 115