163

Sharaxa Fuṣūl Abuqrat

شرح فصول أبقراط

الشرح: قال جالينوس: لأن ذلك يدل على تمكن القرحة من المعا حتى يسمى ما يخرج من جرمها قطع لحم، لأن القرحة في أول حدوثها يكون الخارج مع الدم أجساما شحمية تم خراطه من تقشير السطح الداخل من الأمعاء، ثم إذا قوى ذلك تأدى إلى خروج قطع من جرم الأمعاء. ونقول: إن ذلك ولو بلغ أي مبلغ كان في العظم، لا يقال له قطع لحم ولا يشبهها، بل يقال لذلك أنه مصران أو غشاء أو ما يشبه ذلك؛ لأن جرم الأمعاء عديم اللحم البتة، بل الأولى أن يقال: إن هذا الدم يكون من الكبد، ويكون ذلك لأجل خلط أكال حاد مقطع لجرم الكبد، أو لضربة أو سقطة أوجبت A ذلك. وفي هذا كثيرا ما يخرج أجزاء صغار لحمية كالسمسم، بل كالحمص، ويعيش صاحبه. وأما إذا خرجت أجزاء كبار تشبه قطع اللحم، ففي الأكثر يموت صاحبه. وقد رأينا من عاش بعد ذلك وكان قد خرج منه قطع كبار ذوات عروق ظاهرة؛ فلذلك هذا الحكم ينبغي أن يكون أكثريا. وسبب الموت من ذلك ظاهر، لأن الكبد من الأعضاء الرئيسية ومعدن لتوليد الدم. وأما إمكان البرء فلأنها عضو لحمي، فيمكن أن ينبت عوض أسلم منها إذا لم يكن عظيما جدا. بقى هاهنا إشكالان: أحدهما: إنه لو كان كذلك، لوجب أن يقول: فخرجت منه قطع لحم، لا شبيه بقطع اللحم. وثانيهما: إن هذه القطع تكون كبيرة، فلو كانت من الكبد لم يكن نفوذها إلى الأمعاء؛ لأن طريق ذلك الماساريقا، وهي دقاق جدا. الجواب: أما الأول: فليس جوهر الكبد B من اللحم المعروف عند الناس، بل هو جوهر شبيه به؛ وذلك لأن المسمى عند الناس باللحم لا يطلق على جوهر الأحشاء. وأما الثاني: فإنا نمنع تعذر نفوذ ذلك في الماساريقا، فإنها وإن كانت دقيقة ضيقة إلا أنها عصبية، والأجسام العصبية قابلة للتمدد، فيتمدد جرم الماساريقا بتمديد الطبيعة لها بدفع تلك القطع، لأنها تصير غريبة، وصيانة للكبد من أن تعفن تلك القطع وتزيد في ضررها. وهذا كحال المولود، فإن المكان الذي يخرج منه لا يسع في غير وقت الولادة لطرف الميل، ثم يصير له إذا مددته الطبيعة بإذن خالقها تعالى حده (196) من السعة ما يخرج منه إنسان؛ فلا عجب أن لو اتسع جرم الماساريقا لخروج هذه القطع.

[aphorism]

Bogga 192